الإنتساب للجمعية

تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مراسلين وأعضاء شرف

• العضو العامل هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1. أن يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه في الطب أو ما يعادلها من جامعة معترف بها
2. أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة و معترف بها من وزارة الصحة مرخصاً له يتعاطى هذا الاختصاص في الجمهورية العربية السورية.

• العضو المراسل هو الذي يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه في الطب و ما يعادلها و شهادة الاختصاص لهذا الفرع و يمارس اختصاصه في البلد المقيم بها و له أعمال ذات قيمة علمية و أن يكون مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية.

• عضو الشرف هو الذي يكون قد قدّم للجمعية أو لهذا الاختصاص من الطب خدمات علمية أو ثقافية أو مادية أو أدبية ذات قيمة تقدرها الجمعية.
• يشترط في عضو الجمعية :
1. أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
2. أن يكون حسن السلوك و السيرة.
3. أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية, و أن يرشحه اثنان من أعضاء الجمعية.

4. أن يقدم طلبا للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب و يجب أن يذكر في الطلب المقدم طريقة دفع رسم الاشتراك.

 

تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
1- أ- إذا انسحب العضو مالم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ج- الفصل.
د- الوفاة.
ي- إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة ثلاث سنوات بعد تبليغه و بقرار من مجلس الإدارة.
2- يكون زوال العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة.

يفصل العضو في إحدى الحالات التالية:
1. إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أم أدبياً.
2. إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
3. إذا فصل من نقاية الأطباء أو منع من تعاطي المهنة بحكم من الدوائر المختصة.
• يبلغ العضو قرار الفصل بزوال صفة العضوية عنه و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
• يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا ما أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية, و تعاد صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
• لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو الورثة العضو المتوفى استرداد الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.